محلي

مجلس الشعب يقر القانون المتضمن تعديل المرسوم 66 لعام 2012

وتعطي المادة 28 من القانون الحق لمالكي أسهم المقاسم التنظيمية على الشيوع خلال مدة عام من تاريخ إعلان جداول التوزيع النهائي تداول ملكية الأسهم فيما بينهم أو للغير كليا أو جزئيا وتوثيق الوقوعات.

وتشير المادة ذاتها إلى تقاضي الوحدة الإدارية من الجهة البائعة أو المتنازلة نسبة خمسة بالألف من القيمة الإسمية لمجموع الأسهم المباعة أو المتنازل عنها أو المطلوب تجزئتها عند كل عملية وبما لا يقل عن 1500 ليرة سورية للطلب الواحد لصالح صندوق المنطقة إضافة إلى جميع الضرائب والرسوم المالية المستحقة وفقا لأحكام القوانين والأنظمة المالية النافذة.

وتشير المادة 44 من القانون إلى أنه يتم منح غير المستحقين للسكن البديل ما يعادل تعويض بدل إيجار لمدة سنتين تصرف من صندوق المنطقة خلال مدة لا تتجاوز شهرا واحدا من تاريخ تبليغ إنذار الإخلاء ولا يستحق التعويض أي شاغل جديد للوحدة السكنية ثبت إشغاله بعد تنظيم وإصدار ضبوط الحصر والتوصيف المعدة من قبل اللجنة المشكلة.

وتمنح المادة ذاتها مستحقي السكن البديل ما يعادل تعويض بدل إيجار سنوي إلى حين تسليمهم السكن البديل ويصرف سنويا من صندوق المنطقة ويدفع خلال شهر من تاريخ تبليغ إنذار الإخلاء ويحدد تعويض بدل الإيجار السنوي بنسبة خمسة بالمئة من القيمة التخمينية للوحدة السكنية المطلوب إخلاؤها.

المصدر: وكالة سانا

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock