اقتصاد

مدير حماية المستهلك لـ”الوطن اون لاين”: التسعير الإلكتروني يتم على أهواء الباعة ولم تردنا شكاوى

كشف مدير مديرية حماية المستهلك في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك علي الخطيب، اليوم الثلاثاء، أن غالبية عمليات التسعير الإلكتروني تتم وفق أهواء الباعة مع أنهم يخضعون للضوابط المفروضة على الباعة في أي سلعة تجارية ويجب عليهم إبراز الفواتير النظامية لعمليات البيع والشراء، ولذلك ننصح المستهلك أن يتوخى الدقة والحذر في شراء أي سلعة عن طريق التسويق الإلكتروني والابتعاد عن الشراء من الباعة مجهولي الهوية والإقامة وأن يتأكد من السلعة أنها من مصدر موثوق ويطالب بالفواتير، فهذه الأمور من بديهيات العمل التجاري لاحتمال أن تكون هذه المواد مهربة أو مجهولة المصدر أو مخالفة للمواصفات أو مغشوشة.

وبين الخطيب لـ”الوطن أون لاين” أنه تم إنجاز اللائحة التنظيمية للضوابط والنواظم الخاصة بحماية المستهلك الإلكتروني والتسويق الإلكتروني وتم إصدارها منذ شهر شباط الماضي، وهي من ضمن قانون المعاملات الإلكترونية رقم /3/ لعام 2014، الذي اشتركت عدة وزارات في انجازه منها وزارات الاتصالات والمالية والاقتصادية ووزارة التجارة الداخلية.

وأوضح الخطيب أن المدرية بدأت بتلقي المراجعات من المواطنين للإطلاع على تفاصيل اللائحة وما يتعلق بالتسويق الإلكتروني وشروطه، كون هذه اللائحة نظمت العمل في التسويق الإلكتروني ووضعت له شروطه وأحكامه، حيث أن الأسواق تشهد حالياً عمليات بيع وشراء كبيرة وصغيرة عبر وسائط التواصل الإلكترونية وهذه العمليات يجب أن تخضع للقانون ولا تجري في الخفاء.

ونوه إلى أنه وحتى تاريخه لم ترد لمديرية حماية المستهلك أي شكاوي حول حالات تلاعب وغش في التسويق الإلكتروني رغم حدوث مثل هذه الحالات وقد يعود هذا الأمر لعدم معرفة الناس بوجود قانون ينظم هذا التسويق، مشيراً إلى أن  اللائحة تلزم من يمارس نشاط التسويق الإلكتروني أن يضع في مكان واضح  وظاهر على موقعه الإلكتروني، اسم التاجر أو اسم الشركة ونوعها ورقم السجل التجاري والمحافظة الصادر عنها وعنوان المقر الدائم ومعلومات الاتصال.

وأضاف بأن نشاط التسويق الإلكتروني بات يخضع إلى التسجيل في السجل التجاري ويمكن أن يمارس من قبل شخص طبيعي كتاجر أو شخص اعتباري (شركة أشخاص – شركة أموال) بما يتوافق مع أحكام قانون التجارة وقانون الشركات وقانون المعاملات الإلكترونية النافذة على أن يتضمن السجل التجاري عبارة (عدا التسويق الشبكي) بعد عبارة التسويق الإلكتروني.

ولتسجيل نشاط لتسويق الإلكتروني في سجل تجاري جديد يجب تقديم طلب تسجيل وتصريح باحتراف التجارة (الاستمارة الموحدة) على أن يتضمن تحديد السلع والخدمات المراد تسويقها إلكترونياً، ويحظر على صاحب الموقع الإلكتروني الإعلان عن أي منتج سام أو مغشوش أو فاسد أو ضار بالصحة أو منتهي الصلاحية أو مخالف للمواصفات المعتمدة، كما يحظر عليه المبالغة بوصف المنتج بما لا يتفق مع الحقيقية والواقع الفعلي بهدف تشجيع المستهلك على اقتناء المنتج أو تلقي الخدمة، أو الإعلان عن بيع مواد أو أدوات أو سلع أو تقديم خدمات تستخدم للغش أو التدليس، ووضع أي دلالة أو إشارة إلى تطبيقه أحد أنظمة إدارة الجودة ما لم يتم الحصول عليها من قبل الجهة المخولة بمنحها، وإبرام أي اتفاق أو ممارسة أي نشاط يكون من شانه الإخلال بحقوق المستهلك.

علي محمود سليمان – الوطن اون لاين

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock