محلي

مجلس الشعب يقر قانونا جديدا خاصا بتحديد الرسوم على الأعمال القنصلية خارج سورية

أقر مجلس الشعب القانون الجديد الخاص بتحديد الرسوم على الأعمال القنصلية خارج سورية، والذي تضمن مادتين حول تحديد رسوم المعاملات القنصلية.

ويتضمن القانون في مادته الأولى تحديد رسم عدد من المعاملات القنصلية خارج سورية ومنها “منح تذكرة مرور والتسجيل والتصديق القنصلي والأحوال المدنية وتصديق الوثائق الصادرة في سورية ولم تستوف إجراء التصديق الأصولية والمرسلة من بعثاتنا الدبلوماسية والقنصلية في الخارج عن طريق وزارة الخارجية والمغتربين وليست ذات طابع تجاري” بمبلغ قدره 25 دولارا فيما تم إعفاء محضر نقل الجثمان من هذا الرسم.

كما وافق أعضاء المجلس على تعديل المادة الثانية من القانون لتصبح:”يحدد الرسم المستوفى للأعمال القنصلية خارج الجمهورية العربية السورية على الفواتير التجارية التي تتضمن مبلغا ماليا ليصبح “واحدا ونصف” بالمئة من قيمة الفاتورة على ألا يتجاوز المبلغ الاجمالي المستوفى خمسة آلاف دولار وألا يقل عن مئة دولار أو ما يعادلهما باليورو أو بالعملات المحلية”.

وقال وزير المالية الدكتور مأمون حمدان إنه بناء على القانون “أصبح بإمكان المواطنين السوريين المقيمين في الخارج استصدار ثبوتياتهم داخل سورية عن طريق بعثاتنا الدبلوماسية والقنصلية وتمكين الشركات والجهات العامة وغير العامة من تصديق الوثائق التجارية وغيرها المنظمة في دول ليس لسورية تمثيل دبلوماسي أو قنصلي فيها عن طريق وزارة الخارجية والمغتربين”.

المصدر : سانا

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock