الداخلية تصدر تعديلاً جديداً حول عقود إيجار العقارات وشغلها
أصدر وزير الداخلية اللواء محمد الرحمون قراراً يتضمن تعديلاً جديداً حول إجراءات تسجيل عقود إيجار العقارات وشغلها وآلية تنظيم استمارة الإعلام عنها.
ووفقاً للقرار بحسب مادة1- يتوجب على من أجّر عقاراً للسكن، أو لمزاولة مهنة علمية، أو فكرية، أو تجارية، أو صناعية، أو سواها، تسجيل عقد الإيجار في الوحدات الإدارية المختصة، أو في مركز خدمة المواطن المخول بتسجيل عقود الإيجار.
وبحسب مادة2- تكلف الوحدة الإدارية المختصة ومراكز خدمة المواطن المخولة بتسجيل عقود الإيجار إبلاغ الوحدة الشرطية في المنطقة التي يقع فيها العقار المؤجر، إرسال صورتين عن عقد الإيجار المسجل لديها، مرفقتين بصورة عن إحدى وثائق إثبات الشخصية المبرزة لتسجيل العقد، والمنصوص عنها في التعليمات التنفيذية لقانون الإيجار رقم /20/ لعام 2015م، المعمم برقم 628/ص تاريخ 11/5/2016م، وذلك خلال /48/ ساعة من تاريخ تسجيل العقد لديها.
كما يتوجب وفقاً للمادة3 – أنه كل من أتاح للغير إشغال عقاره، وكذلك من شغل هذا العقار سواء للسكن، أم لمزاولة مهنة علمية، أو فكرية، أو تجارية، أو صناعية، أو سواها، على سبيل العارية، أو الاستثمار، أو شركة محاصة، أو أي صفة أخرى- باستثناء العلاقة الإيجارية المحددة في المادة الأولى من هذا القرار- يتوجب عليهما مراجعة الوحدة الشرطية في المنطقة التي يقع فيها العقار فور إبرام العقد، لتنظيم استمارة إعلام على نسختين وفق النموذج المرفق (نموذج رقم /1/).
وبحسب المادة4 – تتولى الوحدة الشرطية المختصة تدقيق وضع شاغل العقار، وفي حال تبين أنه ملاحق جزائياً، أو يشكل خطورة على الأمن والنظام العام، تتخذ بحقه الإجراءات القانونية (توقيف-وضع تحت المراقبة…).
وجاء في المادة5 – أنه يمسك في أقسام ومراكز ومخافر الشرطة العاملة سجل إشغال العقارات، وفق النموذج المرفق (نموذج رقم /2/).
وتكلف الوحدات الشرطية المختصة وفقاً للمادة6 بتلقي الإخبارات الواردة إليها بوجود شخص في عقار ليس له صفة قانونية في الإشغال، وعندها تقوم الوحدة الشرطية بالانتقال إلى موقع العقار المذكور، وتقوم بالآتي:
أ- التحقق من صحة الإخبار الوارد.
ب- في حال ثبوت الواقعة يتم تنظيم الضبط اللازم، واستكمال إجراءاته الشكلية والموضوعية، ومنها استدعاء المالك أو المؤجر للوقوف على مستند الإشغال.
ج- تقوم الوحدة الشرطية منظمة الضبط بتكليف الشاغل بتصحيح وضعه القانوني، أو الإخلاء خلال /30/ ثلاثين يوماً.
وتطبق أحكام المادة /756/ من قانون العقوبات على كل من يخالف أحكام هذا القرار. حسب المادة7.
الوطن أون لاين