مشروع قانون المحاكم المصرفية يزيل منع السفر عن المتعثرين “بشروط”
أكد مشروع القانون الخاص بعمل المحاكم المصرفية زوال منع السفر بحق المتعثر في حال لم تتقدم المصارف الخاصة والعامة والمؤسسات المالية بدعوى بأصل الحق وأن تباشر إجراءات التنفيذ خلال 15 يوماً من تاريخ صدور قرار منع السفر.
ونص مشروع القانون الذي أعدته وزارة العدل أنه يرفع منع السفر بحق المتعثر في حال سدد كامل المديونية أو أنه حصل على موافقة المصرف أو المؤسسة المالية التي حركت الدعوى بحقه أو في حال ثبت بطلان إجراء قرار منع السفر، موضحاً أنه يحق للمحكمة رفع منع السفر لمدة ثلاثة أشهر في حال سدد المتعثر نسبة 25 بالمئة من الدين المستحق للمصرف أو المؤسسة المالية.
وأضاف المشروع أنه من حق المحكمة رفع منع السفر للمدة المشار إليها في حال أصاب المتعثر مرض استدعى سفره إلى خارج البلاد للعلاج وإذا تبين أن قيمة ضمان الدين بلغت نسبته 75 بالمئة من قيمة الدين.
تفاصيل أوفى في عدد الغد من جريدة الوطن