محلي

آراء النواب تتضارب حول مشروع قانون مجهولي النسب

احتد النقاش في مجلس الشعب مجدداً حول مشروع القانون الخاص برعاية مجهولي النسب الذي وصفه بعض النواب بأنه غير ناضج وهو ماأكد عليه النائب مجيب الدندن وفيه تفضيلات لمجهولي النسب على معلوميه، متسائلين عن المستفيد من الأمر، على الرغم من أن المشروع يعالج الحالات الإنسانية، إلا أن بعض النواب اعتبروه خطراً على المجتمع السوري.

وتباينت وجهات النظر حول المشروع، إذ بيّن نواب أن المشروع ضرورة تشريعية قانونية وفق ما أكدت عليه النائبة عائدة عريج، ويتناسب مع هواجس المجتمع السوري، خاصة أنه يعالج إشكالية يعاني منها المجتمع، بسبب الحاجة لتوفير سبل العيش والحياة الكريمة لمجهولي النسب وإلحاقهم بأسر تتولى رعايتهم وتربيتهم، فرغم أهمية القضية، إلا أنها لاقت اعتراضاً وصل إلى درجة الرفض القطعي من بعض النواب، الذين أكدوا أن هناك مبالغة كبيرة في مشروع القانون المطروح.

وذكر نواب أن مشروع القانون أولاً وأخيراً هو تأكيد لسيادة الدولة من خلال دورها بالرعاية للموجودين على أراضيها، وأن هذا الموضوع هو مشكلة حقيقية لمجهولي النسب وخصوصاً خلال السنوات الحرب، في المقابل أثنى نواب آخرون على أهمية مشروع القانون ويحفظ حقوق الأطفال مجهولي النسب بشكل عام.

كما رأى نواب أن هناك مشكلة بمشروع القانون لأنه عندما طرح للمداولة سابقاً كان يتضمن 34 مادة، أما اليوم وبعد تعديله فقد أصبح 57 مادة، مشيرين إلى أن القانون يجب أن يستهدف قاعدة بيانات معينة، وأكد عدد من النواب أنهم ليسوا مع مشروع القانون، على حين رأى آخرون أن المشروع ضرورة فرضتها الحرب الكونية لمعالجة حالات إنسانية، معتبرين أن هذا المشروع ضرورة قانونية وشرعية باعتباره يعالج إشكالية يفرضها الواقع الأطفال دون سن 7 سنوات، لأن البناء في الإنسان هو صناعة وليس هناك مجرم في الوراثة، وتساءل البعض «هل سيحصل مجهولو النسب على هوية؟ وماذا لو عرف نسبه الحقيقي فيما بعد؟»، وتحفظ البعض على موضوع الجنسية وإعطاء الحقوق السياسية ومساواتهم بالأطفال الأصليين، متسائلين «لماذا تم تجاهل القانون السابق؟».

جوشدد نواب على ضرورة المشروع باعتبار تجاهله يشكل خطورة كبيرة وفق ما أكده النائب عارف الطويل ويحول مجهولي النسب إلى سلاح ضد المجتمع، وخاصة أننا محكومون بواقع مفروض علينا ولا سيما أن هؤلاء ضحايا وليسوا متهمين، مع التأكيد على أن تكون رعايتهم ضمن دور رعاية خاصة محكومة بالأنظمة والقوانين تنتج طفلاً قادراً على الاندماج والتفكير السليم.

من جانبها، ردت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ريمة قادري على تساؤلات النواب واستفسارتهم، موضحة أن الوزارة لا تمتلك إحصائيات وبيانات دقيقة لأعداد مجهولي النسب، فالعدد متغير باستمرار، والأمر رهن استكمال إعادة الأمن والاستقرار إلى كامل الأراضي السورية، وأن مشروع القانون شديد الوضوح من ناحية الرعاية والتدابير والإجراءات تجاه مجهولي النسب ويضبط عمل أي جهة مسؤولة عن تقديم الرعاية لهم، موضحة أن أمانة السجل العام لديها سجل خاص يسجل فيه الطفل مجهول النسب دون الإعلان عن أنه مجهول النسب.

وبيّنت أن مشروع القانون من الجهة الرعائية هو واجب وضرورة للمحافظة على المجتمع السوري فالأطفال هم ضحايا وليسوا مذنبين وإذا تم إهمال هذه المسألة فسيكون لها منعكسات اجتماعية سلبية مستقبلاً.

وأوضحت الوزيرة أن مواد المشروع من20 وحتى 25 عالجت موضوعاً ما إذا تم لاحقاً معرفة النسب الحقيقي لمجهول النسب، وتشير إلى أنه يسجل عربياً سورياً ما لم يثبت خلاف ذلك، ومسلماً ما لم يثبت خلاف ذلك، مشيرة إلى أنه لم يرد إلى الوزارة أي حالة من حالات مجهولي النسب من الغوطة الشرقية بريف دمشق بعد أن تم تحريرها من الإرهاب.

وكشفت القادري أن عدد الجمعيات التي تشرف عليها الوزارة بلغ 1582 جمعية وهناك معايير ثابتة ورقابة دائمة عليها.

هذا ويتضمن مشروع القانون 57 مادة ووافق أعضاء المجلس خلال الجلسة على 13 مادة، حيث توضح المادة الثانيــة الهــدف من القانون وهو ضمان حقوق مجهول النسب كافــة والحفاظ على مصالحه والعمل على المســاواة بينه وبين أقرانــه الآخريــن في الحقــوق والواجبات جميعهــا وحمايتـــه مـــن التعـــرض للإســـاءة أو التمييز أو العنف أو الضرر الجسدي أو المعنوي أو الاستغلال أو المعاملة اللإنســانية أو الإهمال.
وتؤكد المادة الثالثة أن القانون يطبق على الوليد أو الطفل الذي لم يتم السابعة من عمره ويعثر عليه ولم يثبت نسبه أو لم يعرف والداه أو ضل الطريق ولا يملك القدرة على الإرشاد عن ذويه لصغر سنه أو لضعف عقله أو لأنه أصم أبكم.

فيما جاءت المادة الرابعة من مشروع القانون لتبين أن الوزارة تلتزم بالإشراف على رعاية مجهول النسب وكفالته وتعليمه حتى يستطيع الاعتماد على نفسه وكسب عيشه والسعي مع مختلف الجهات العامة والخاصة من أجل تأمين فرص عمل ملائمة له بما يتناسب مع مؤهلاته وإمكاناته بعد إتمامه الثامنة عشرة من عمره.

وتشير المادة الخامسة إلى أن دور الرعاية الحكومية تحدث بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل لرعاية مجهولي النسب في المحافظات حسب الحاجة وتتبع إلى الوزارة التي تقوم بالرقابة والإشراف على إدارتها وكفاءة نشاطاتها وتخصص اعتمادات هذه الدور في موازنة المديريات ويمنح العاملون فيها تعويض طبيعة عمل بنسبة مئة بالمئة من الأجر الشهري المقطوع في تاريخ أداء العمل وفقاً للوظائف المحددة في التعليمات التنفيذية للقانون.

هنلء غانم

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock