اقتصاد

التجارة الداخلية تحدد شروط العقار لتأسيس شركات غايتها تقديم خدمة المكتب المرن

أصدر وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك طلال البرازي اليوم القرار رقم 3139 القاضي بتعديل الفقرة (1) من المادة /4/ من القرار /527/ تاريخ 11/2/2020 المتضمن التعليمات التنفيذية لتأسيس شركات غايتها تقديم خدمة المكتب المرن.
ووفقا للقرار تصبح الفقرة (1) من المادة/ 4/ من القرار رقم / 527/ بعد التعديل على الشكل التالي:
“أن يكون العقار داخل المخطط التنظيمي المصدق صفته تجاري وأن يكون ملكاً للشركة أو أن يقدم من أحد الشركاء على سبيل العارية ( الإعارة) وألا يعود العقار إلى مقدمه ( مالكه ) طوال مدة الشركة تحت طائلة حل الشركة وتصفيتها وفق أحكام قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /29/ لعام /2011/ ولا سيما الفقرة /2/ من المادة /18/ منه “

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock