محلي

مرسوم رئاسي بدمج ثلاث مؤسسات عامة ضمن مؤسسة واحدة

أصدر الرئيس بشار الأسد، اليوم الأربعاء، المرسوم التشريعي رقم (6) لعام 2017 القاضي بدمج المؤسسة العامة الاستهلاكية والمؤسسة العامة للخزن والتسويق والمؤسسة العامة لتوزيع المنتجات النسيجية في مؤسسة عامة واحدة باسم المؤسسة السورية للتجارة “السورية للتجارة”.

وفيما يلي نص المرسوم..

المرسوم التشريعي رقم (6)

رئيس الجمهورية

بناء على احكام الدستور

يرسم ما يلي

الفصل الأول

التعاريف والاحكام العامة

المادة 1/ يقصد بالتعابير الآتية المعنى المبين إزاء كل منها في معرض تطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي:

الوزارة: وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك.

الوزير: وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك.

المؤسسة: المؤسسة السورية للتجارة “السورية للتجارة”.

المؤسسات الثلاث: المؤسسة العامة الاستهلاكية-المؤسسة العامة للخزن والتسويق-المؤسسة العامة لتوزيع المنتجات النسيجية.

المادة 2/ تدمج المؤسسات الثلاث في مؤسسة عامة واحدة باسم “المؤسسة السورية للتجارة- السورية للتجارة” تتمتع بالاستقلال المالي والإداري وترتبط بالوزير مقرها الرئيسي مدينة دمشق ولها أن تفتح فروعا في المحافظات.

المادة 3/ تمارس المؤسسة الأعمال التجارية للمواد والسلع التموينية والاستهلاكية والنسيجية والمنتجات الزراعية بشقيها الحيواني والنباتي ولها في سبيل ذلك القيام بشراء وبيع السلع “جملة.. نصف جملة.. مفرق” والخدمات والعمل كوكيل واستثمار الأصول.

المادة 4/ تتولى المؤسسة إعداد الأنظمة المالية والمحاسبية وأنظمة المشتريات والمبيعات واستثمار الأصول وتصدر هذه الأنظمة بقرار عن مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير.

المادة 5/ تعد المؤسسة تاجرا في علاقاتها مع الغير وتتم محاسبتها على نتائج أعمالها السنوية وليس على جزئيات العمل ويحق لها في سبيل تحقيق أهدافها لأغراض التدخل الايجابي الدخول بالمناقصات والقيام بعمليات الاستيراد والتصدير للسلع والخدمات واجراء عقود المقايضة للمنتجات الزراعية “النباتية..الحيوانية” غير المصنعة اما باقي السلع والخدمات يتم استيرادها وتصديرها بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية.

الفصل الثاني

إدارة المؤسسة

المادة 6/أ/ يتولى إدارة المؤسسة..

1/مجلس الادارة.

2/مدير عام ويعين وفقا للاحكام والقوانين الناظمة لذلك.

ب/يتألف مجلس ادارة المؤسسة على النحو الآتي من..

/رئيس مجلس الادارة ويعين وفقا للأحكام والقوانين الناظمة لذلك.

/المدير العام للمؤسسة.

/معاون مدير عام المؤسسة.

/ممثل عن وزارة المالية بمرتبة مدير على الاقل.

/ممثل عن وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية بمرتبة مدير على الاقل.

/ممثل عن وزارة الصناعة بمرتبة مدير على الاقل.

/ممثل عن وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي بمرتبة مدير على الاقل.

/ممثل عن الاتحاد العام للفلاحين ويعين وفقا لاحكام القانون رقم (2) لعام 2005.

/ممثل عن الاتحاد العام للعمال ويعين وفقا لاحكام القانون رقم (2) لعام 2005.

/خبيران بناء على اقتراح الوزير.

ج/ يشكل مجلس ادارة المؤسسة بقرار من رئيس مجلس الوزراء.

د/ يجتمع مجلس الادارة مرة على الاقل في الشهر وله ان يجتمع /عند الضرورة/ بدعوة من رئيسه او بطلب من غالبية اعضائه.

ه/لا تعتبر اجتماعات مجلس الإدارة قانونية الا بحضور غالبية اعضائه من بينهم رئيس مجلس الادارة وفي حال غيابه ينوب عنه في رئاسة المجلس نائب رئيس مجلس الادارة.

المادة 7/ يصدر بقرار من الوزير الهيكل الاداري والنظام الداخلي للمؤسسة بما يتفق مع هذا المرسوم التشريعي.

الفصل الثالث

تمويل المؤسسة والشؤون المالية

المادة 8/ تشكل بقرار من الوزير لجان محاسبية وقانونية بغرض دمج المؤسسات الثلاث وميزانياتها وتحديد راسمال المؤسسة حسب القوانين والانظمة النافذة وترفع نتائج اعمالها الى رئاسة مجلس الوزراء خلال فترة زمنية يحددها رئيس مجلس الوزراء.

المادة 9/ تتكون الموازنة التقديرية الاولية للمؤسسة من الاعتمادات المرصودة للمؤسسات الثلاث .

المادة 10/ يحق للمؤسسة طلب الاحالة اليها بالقيمة المقدرة للعقارات المرهونة لصالحها المعلن عن بيعها بالمزاد العلني امام دوائر التنفيذ في حال عدم تقدم احد لشرائها وذلك ضمانا لتحصيل ديونها المستحقة على المدينين وتقوم المؤسسة باستثمار هذه العقارات في حال كانت صالحة للاستثمار او ان يتم بيعها وفقا لاحكام القوانين النافذة .

المادة/11/ تقوم المؤسسة بتسوية اوضاع عقود عقاراتها المستثمرة بالتنسيق مع وزارة الادارة المحلية والبيئة وباقي الجهات العامة .

الفصل الرابع

احكام انتقالية وختامية

المادة 12/ يعد العاملون الدائمون والمؤقتون والموسميون والوكلاء والمتعاقدون القائمون على راس عملهم في المؤسسات الثلاث بتاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي عاملين بذات اوضاعهم واجورهم في المؤسسة .

المادة 13/ تحل المؤسسة بدلا من المؤسسات الثلاث بما لها من حقوق وما عليها من التزامات .

المادة 14/ في كل ما لم يرد عليه نص في هذا المرسوم التشريعي يطبق على المؤسسة احكام القانون رقم (2) لعام 2005.

المادة 15/ يلغى المرسوم رقم (464) تاريخ 12-10-2000 والمرسوم رقم (534) تاريخ 19-11-2000 والمرسوم رقم (316) تاريخ 14-12-1974 وتعديلاته.

المادة 16/ ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.

دمشق في 20-4-1438 هجري الموافق لـ 18-1-2017 ميلادي.

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock