سورية

تعديل جديد على قانون خدمة العلم

قالت مصادر مطلعة أنه تم إلغاء الفقرة (ح) من المادة 25 من المرسوم التشريعي رقم 30 للعام 2007 من قانون خدمة العلم والتي تنص على شطب اسم “من ترى القيادة استبعاده” من أداء خدمة العلم
وبناء عليه، أُلغيت كافة موافقات الشطب للدعوات الاحتياطية الصادرة بموجب تلك الفقرة، وكل من تم شطب اسمه أو تم تأجيله حسب الفقرة (ح) المذكورة، سيتم استدعاؤه مجدداً لأداء الخدمة، والمعفى طبياً سيعاد عرضه على لجنة طبية مستقلة

ونقل المصدر أنه ستعمم أسماء جميع هؤلاء على المنافذ الحدودية إلى حين التحاقهم.

وسيكون الإعفاء “من الآن وصاعداً” مقتصراً على الحالات المعروفة فقط كالابن الوحيد أو من أصبح وحيداً لأهله، أي كل من ليس له علاقة بالفقرة (ح) السابقة الملغاة.

والمادة 25 – يستبعد من الخدمة الاحتياطية المكلفون الاتي ذكرهم :

آ – الطلاب الذين يتابعون دراستهم في غير زمن الحرب وفق الشروط المحددة في النظام

ب – احد الاولاد لوالدين او لاب او لام اذا كان لهما ولدان او اكثر في خدمة العلم الفعلية على الا يتجاوز عدد لموجودين فيها الثلاثة اولاد

ج – عدم اللياقة الصحية المؤقتة للخدمة العسكرية حتى زوال الاسباب

د – المحكوم عليهم طوال مدة تنفيذ عقوبتهم والموقوفون رهن التحقيق طوال مدة توقيفهم

هـ – المغتربون والمقيمون اقامة دائمة او مؤقتة للعمل خارج الجمهورية العربية السورية حتى عودتهم

و – المعارون خارج الجمهورية العربية السورية

ز – العاملون المدنيون في القوات المسلحة ووزارة الدفاع والجهات المرتبطة بها والعاملون في الدولة من رجال الاطفاء والمسلحون الذين يرتدون الزي الخاص بهم من رجال الضابطة الجمركية والمكافحة لدى ادارة التبغ والتنباك ومراقبي الحراج وفق تعليمات القيادة العامة

ح – من ترى القيادة العامة استبعاده

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock