محلي

جدل في مجلس الشعب على صلاحيات مجلس غرف التجارة ويصوت بإعادة المادة إلى اللجنة

أثارت المادة 47 من مشروع قانون غرف التجارة المتعلقة بصلاحيات مجلس غرفة التجارة جدلاً بين أعضاء المجلس فصوتوا على إعادتها إلى اللجنة بعد أخذ ورد وخصوصاً فيما يتعلق في البند الخاص بإشراف المجلس على رسم وتنفيذ السياسة الاقتصادية للغرفة وتنفيذ أهدافها وغاياتها.
وقبل التصويت على المادة في الجلسة التي خصصت لمتابعة مشروع قانون غرف التجارة التي ترأس معظمها أمين السر خالد العبود لالتزام رئيس المجلس حموده صباغ باجتماع وعدم تواجد نائبه نجدة أنزور حدث جدل بين النواب حول المادة 47 لأهميتها حتى إن العبود حينما طرح المادة على التصويت لإقرارها كان هناك أكثرية بإقرارها لكن اعترض بعض النواب على التصويت وطلبوا إعادته لأنهم طالبوا بالتصويت على إعادتها إلى اللجنة رغم اعتراض رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة فارس الشهابي على إعادتها.
وأكد العبود ورود أكثر من طلب على إعادة المادة للجنة لكن الشهابي طلب أن يتم التصويت على المادة كما وردت من اللجنة إلا أن أحد النواب طلب أن يتم إحصاء الذين صوتوا على المادة، فتدخل النائب أحمد الكزبري بقوله: عادة لا يتم التصويت على المادة كما وردت من اللجنة حينما يتم الطلب بإعادتها بل يتم التصويت على طلب إعادتها من دون التصويت على إقرارها لأنه في حال تم التصويت على إقرارها ولم يكن هناك أغلبية يتم الذهاب بالمشروع إلى الحكومة.
تدخل العبود بقوله: على ماذا اتفقتم وحينما يتم إعادة المادة للجنة لا يعيب ذلك وأنا لو كنت مكان رئيس اللجنة لطلبت منه التصويت على إعادتها للجنة لتأخذ مكانها الصحيح والدقيق، إلا أن الشهابي أجابه: صوتنا على المادة كما وردت بالأكثرية، رد النائب عبد الرحمن الدندن بقوله: ولا مرة صوتنا على إقرار المادة عندما يكون هناك طلب بإعادتها إلى اللجنة.
إلا أن الشهابي رد أن هناك 84 عضواً صوتوا على إقرار المادة وليس على إعادتها، فأجابه رئيس الجلسة العبود: صوتنا على المادة واعترض البعض فبدأنا بعدّ الأعضاء الذين صوتوا، فتدخل النائب محمد خير العكام بقوله: صوتنا على إعادة المادة وليس على إقرارها، الكزبري تدخل مجدداً ليؤكد أن الغاية أن يخرج النص متوافقاً مع مواد تم إقرارها وبالتالي لا يوجد غايات شخصية لأي شخص في أي مادة في المشروع، مشيراً إلى المادة الثانية التي تم إعادتها إلى اللجنة التي تنص أيضاً على أن من مهمات الغرف رسم السياسات الاقتصادية، متسائلاً: كيف يمكن القول هنا إنه يتم رسم سياسة اقتصادية والإشراف عليها وبالتالي هناك غلط معين في الصياغة؟ بعد ذلك أعاد العبود طرح المادة إلى التصويت لإعادة المادة إلى اللجنة وتمت الموافقة على ذلك.
ووافق المجلس على المادة 48 التي تنص على أنه يجتمع مجلس الإدارة اجتماعاً عادياً مرة واحدة شهرياً على الأقل وحسب حجم العمل في كل غرفة بناء على دعوة من رئيس مجلس الإدارة ويبلغ الأعضاء قبل ثلاثة أيام على الأقل موعد انعقاد الجلسة مع جدول الأعمال.
وتضمنت المادة أيضاً أنه يجتمع المجلس اجتماعات طارئة بناء على دعوة من رئيس الغرفة أو بناء على طلب خطي من ثلث أعضائه على الأقل متضمناً جدول الأعمال والأسباب الموجبة ويبلغ الأعضاء قبل ثلاثة أيام من تاريخ انعقاد الاجتماع، لافتاً إلى أنه يراعي في إعداد جدول الأعمال أن تدرج أولاً القضايا المستعجلة من جهة ترتيب أهميتها ولمجلس الإدارة أن يقرر استعجال النظر في أي قضية.
ولفتت المادة إلى أنه ينظم سجل خاص لمجلس الإدارة تحرر فيه محاضر الجلسات بأرقام متسلسلة وحسب تتبع تواريخ الجلسات، في حين أكدت المادة 49 أنه تعد جلسة مجلس الإدارة قانونية إذا حضرها أكثر من نصف أعضائه وفي حال عدم توفر النصاب توجه الدعوة إلى جميع الأعضاء لعقد جلسة ثانية خلال أسبوع ويذكر فيها أنها الدعوة الثانية.
وبينت المادة ذاتها أن تكون الجلسة الثانية قانونية بمن حضر من الأعضاء ويشترط أن تنحصر الأبحاث بجدول أعمال الجلسة الأولى ويمكن أن يضاف بند ما يستجد من أمور إلى أعمال الجلسة الأولى لمعالجة ما يطرأ بين موعدي الاجتماع الأول الذي تعذر عقده والثاني الذي تم انعقاده وكذلك ما يطرحه الأعضاء خلال الجلسة.
كما أقر المجلس المادة المتعلقة باختيار أعضاء فخريين من ذوي الخبرة والاختصاص بالشؤون الاقتصادية والتجارية للاستفادة من خبراتهم في الغرفة، وأخرى المتضمنة الحالات التي يفقد فيها عضو مجلس الإدارة عضويته في المجلس منها، إذا استقال من عضوية مجلس الإدارة وإذا لم يحضر أربعة اجتماعات متتالية بغير عذر مشروع أو ستة اجتماعات لأي سبب كان خلال سنة ويثبت بذلك بقرار من مجلس الإدارة.

محمد منار حميجو

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock