العناوين الرئيسيةمحلي

الحكم بالسجن 7 سنوات على تاجر بالمواد المدعومة

أصدرت محكمة الجنايات الأولى بحلب قراراً بحبس المدعو /م.س/ لمدة سبع سنوات وتغريمه بمبلغ ثلاثمائة وأربعة وعشرون ألف ليرة سورية، وحجره وتجريده مدنياً.
وأوضحت وزارة العدل عبر حسابها على “فيسبوك” أن القرار السابق جاء لارتكاب المذكور جناية الاتجار بالمواد المدعوم سعرها لغير الغاية المخصصة لها وفق أحكام المادة /56/ من المرسوم التشريعي رقم 8 لعام 2021.
وزارة العدل

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock