محلي

شمل جرائم الفرار الداخلي والخارجي.. والنيابات العامة توجهت أمس إلى دور السجون لتنفيذ أحكامه … الرئيس الأسد يصدر مرسوماً بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 21 من الشهر الحالي … القاضي سكر لـ«الوطن»: شمل جرائم الجنح والمخالفات ولم يشمل الجنايات

| محمد منار حميجو

أصدر الرئيس بشار الأسد أمس المرسوم التشريعي رقم (24) القاضي بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ يوم 21 من الشهر الحالي, بحيث يشمل المرسوم العفو عن كامل العقوبة في الجنح والمخالفات، وعن كامل العقوبة في جريمتي الفرار الداخلي والخارجي المنصوص عليها في المادتين /100/ و /101/ من قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /61/ لعام 1950.

ولا يشمل هذا العفو المتوارين عن الأنظار والفارين عن وجه العدالة إلا إذا سلموا أنفسهم خلال ثلاثة أشهر بالنسبة للفرار الداخلي، وأربعة أشهر بالنسبة للفرار الخارجي.

وبحسب المرسوم يستثنى من شمول العفو عدد من الجرائم المنصوص عليها في قانوني العقوبات والعقوبات العسكرية، والجرائم المنصوص عليها في عدد من المراسيم التشريعية والقوانين الأخرى.

ونصت المادة الأولى من المرسوم يُمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 21-12-2022 وفقاً لأحكام هذا المرسوم التشريعي.

وفق المادة الثانية من المرسوم فإنه شمل كامل العقوبة في الجرائم التالية المنصوص عليها في قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم (61) لعام 1950 وتعديلاته: جريمة الفرار الداخلي المنصوص عليها في المادة (100)، وجريمة الفرار الخارجي المنصوص عليها في المادة (101).

وبحسب الفقرة «ب‌» لا تشمل أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة المتوارين عن الأنظار والفارين من وجه العدالة إلا إذا سلموا أنفسهم خلال ثلاثة أشهر بالنسبة للفرار الداخلي وأربعة أشهر بالنسبة للفرار الخارجي.

وشمل المرسوم بحسب المادة الثالثة من المرسوم عن كامل العقوبة في الجنح والمخالفات، واستثنى من أحكامه وفق المادة الرابعة ‌أ- الجرائم المنصوص عليها في المواد الآتية من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم (148) لعام 1949 وتعديلاته 271/273/275/276/277/341/347/348/349/351/361/386/387/ /398/402/403/405/428/ و/450 إلى 457/ و/460/ و/473 إلى 478/ و/499/500/504/507/520/576/579/580/584/625 مكرر).

ويستثنى من أحكامه بحسب الفقرة «ب» من هذه المادة الجرائم المنصوص عليها في المواد الآتية من قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم (61) لعام 1950 وتعديلاته:

الفقرات (ب-ج-د) من المادة (133) والمادتين (134/140).

ج- الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم (14) لعام 2015، والمرسوم التشريعي رقم (8) لعام 2021.

د- الجرائم المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم (40) لعام 2012 وتعديلاته.

هـ- الجرائم المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم (35) لعام 2015 وتعديلاته.

و- الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم (10) لعام 1961.

ز- الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم (20) لعام 2022.

ح- الجرائم المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم (68) لعام 1953.

ط- الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم (286) لعام 1956.

كما لا تشمل أحكام هذا المرسوم التشريعي وفق المادة الخامسة منه أ‌- غرامات مخالفات قوانين وأنظمة القطع والصرافة والحوالات والسير والتبغ والتنباك والطوابع، ب‌- كافة الغرامات المنصوص عليها في القوانين والتي تحمل طابع التعويض المدني.

ونصت المادة السادسة بالنسبة للجنح المنصوص عليها في المواد (628 وحتى 659) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم (148) لعام 1949 وتعديلاته، يشترط للاستفادة من العفو ما يلي:

أ‌- تسديد المحكوم عليه بحكم مبرم للإلزامات المحكوم بها لصالح الجهة المدعية وفق الأصول المعمول بها، أو تقديم إسقاط حق شخصي.

ب‌- إذا كانت الدعوى العامة لم يتم تحريكها أو كانت في طور المحاكمة لا يتم الاستفادة من العفو إلا بوجود إسقاط حق شخصي، وللمضرور دفع سلفة الادعاء خلال ثلاثين يوماً من نفاذ هذا المرسوم التشريعي، وإذا انقضت هذه المدة ولم يتم دفع سلفة الادعاء تطبق أحكام هذا المرسوم التشريعي، وفي حال صدور حكم مبرم يستفيد المحكوم عليه من أحكام هذا المرسوم التشريعي في حال تقديم إسقاط حق شخصي، أو بقيامه بتسديد الإلزامات المحكوم بها.

وتضمنت المادة السابعة لا يؤثر هذا العفو على دعوى الحق الشخصي وتبقى هذه الدعوى من اختصاص المحكمة الواضعة يدها على دعوى الحق العام، وللمضرور في جميع الأحوال أن يقيم دعواه أمام المحكمة الجزائية خلال مدة سنة واحدة من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي، ويسقط حقه في إقامتها بعد هذه المدة أمام هذه المحكمة ويبقى له الحق في إقامتها أمام المحكمة المدنية المختصة.

ونصت المادة الثامنة ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية، ويعد نافذاً من تاريخ صدوره.

وأكد القاضي المالي في دمشق فؤاد سكر أن النيابات العامة توجهت أمس إلى دور السجون لتنفيذ أحكام مرسوم العفو بإطلاق سراح المشمولين بأحكامه باعتبار أن المرسوم بدئ بتطبيقه منذ تاريخ صدوره.

وفي تصريح لـ«الوطن» بين سكر أن المرسوم شمل كل الجرائم التي هي من نوع جنحة أو مخالفة في حين لم يشمل الجرائم التي هي من نوع جنايات بمعنى أن مدار بحث المرسوم هو الجنح والمخالفات فقط، موضحاً أن المقصود بالمخالفات في المرسوم هي كل فعل مجرم عقوبته تتراوح بالحبس التكديري من يوم وحتى 10 أيام والغرامة تتراوح ما بين 25 ألفاً إلى 100 ألف ليرة.

وبين سكر أن هناك جرائم من نوع جنح لم تشملها أحكام مرسوم العفو وهي المنصوص عليها في المواد التي ينص عليها قانون العقوبات العام رقم 148، مشيراً إلى أن المرسوم أيضاً لم يشمل مخالفات البناء واستجرار الكهرباء غير المشروع والدعارة وقانون جرائم المعلوماتية والجرائم التموينية وقانون منع التعامل مع العدو الإسرائيلي.

وفيما يتعلق بالمادة الخامسة من مرسوم العفو أوضح سكر أن المرسوم لم يشمل الغرامات المنصوص عليها في هذه الجرائم وهي مخالفات قوانين وأنظمة القطع والصرافة والحوالات والسير والتبغ والتنباك والطوابع، في حين شمل عقوبة الحبس المنصوص عليها في هذه الجرائم.

وفيما يتعلق بالفقرة «ب» من هذا المادة بين سكر أن هناك بعض القوانين يوجد فيها مواد تنص على أن الغرامات فيها تحمل طابع التعويض المدني وبالتالي فإنه في حال وجدنا نصاً في أي قانون يحمل هذا الطابع فإنها غير مشمولة في أحكام مرسوم العفو.

وحول المادة السادسة من مرسوم العفو أوضح أن الجرائم التي نص عليها المرسوم والمنصوص عليها من 628 وحتى 659 من قانون العقوبات مشمولة في أحكام هذا المرسوم التشريعي ولكن علقها على شروط وهي إما أن يكون هناك إسقاط حق الشخصي للجهة المدعية أو يتم تسديد الالتزامات المحكوم بها حتى ولو لم يكن هناك إسقاط، مبيناً أن هذه الجرائم التي تقع على الأموال مثل الاحتيال والشك بلا رصيد وإساءة الأمانة والسرقات التي هي من نوع الجنح والنشل.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock