محلي

خبير قانوني يرد على “مغالطات” نائب في مجلس الشعب حول مرسوم وزارة الأوقاف

تداولت عدة صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي توضيحا من خبير قانوني حول ما جاء في منشور للنائب السوري نبيل صالح ينتقد من خلاله بعض بنود مرسوم وزارة الأوقاف. وللأهمية ينشر “الوطن أون لاين” التوضيح كما جاء:
كتب أحد المختصين القانونيين رداً على مغالطات عضو مجلس الشعب نبيل صالح بخصوص مرسوم رقم /١٦/ الناظم لعمل وزارة الأوقاف..

بدايةً نقول إنَّ المرسوم التشريعي رقم /16/ تاريخ 20/9/2018م، منشور في الجريدة الرسمية للجمهورية العربية السورية العدد (37 ملحق) لسنة 2018م، وأصبح نافذاً بدءاً من تاريخ 25/9/2018م. ويمكن للكافة الاطلاع عليه.

المغالطة في المنشور:
بدأ النواب الإسلاميون بالتحشيد له بين الزملاء

الرد على المغالطة:
ليس في الجمهورية العربية السورية نواب اسلاميون، هذه التسمية بحد ذاتها مخالفة للمادة /58/ من الدستور.

المغالطة في المنشور:
إضافة إلى مخالفته المبدأ الأول في الدستور السوري الذي يقول بأن المواطنين متساوون في الحقوق والواجبات.

الرد على المغالطة:
ليس في المرسوم التشريعي المذكور ما يخل بمبدأ المساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات، بدليل أن العضو المذكور لم يجرؤ على الإشارة إلى أي مخالفة لهذا المبدأ.

المغالطة في المنشور:
ورد في الباب الأول ( التعاريف): ـ مديريات وشعب الأوقاف: يعني مديريات وشعب الأوقاف في الوحدات الإدارية. وبتفصيل أكبر يرد في الفصل الثاني ـ المادة 97 الفقرة أ التي تقول: تحدث شعب للأوقاف في المدن والبلدات والبلديات والمناطق والنواحي بقرار من الوزير.. لتؤكد الفقرة ج: تتمتع كل شعبة من شعب الأوقاف بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي.. وبالطبع فإن كل شعبة سوف يرأسها مفتي في كل وحدة إدارية والتي يبلغ عددها 1355 وحدة، ولا نعرف بعد الغاية من إحداث هذا العدد الكبير من الكانتونات السلفية في الوحدات الإدارية وما هو عمل المفتي فيها طالما أن العقارات الوقفية لا تحتاج أكثر من محاسب وجابي؟ هل الغاية من ذلك أسلمة المؤسسات والهيمنة على حياة المجتمعات السورية ذات التنوع الديني والمذهبي؟

الرد على المغالطة:
شعب الأوقاف في المحافظات محدثة بموجب القانون القديم (المرسوم التشريعي 204 لعام 1961) وهي دوائر إدارية في الهيكل التنظيمي للوزارة منذ ذلك الحين، ويرأسها موظف إداري ينطبق عليه القانون الأساسي للعاملين في الدولة ولا يرأسها مفتي، ومهامها لم تختلف عما كانت عليه في المرسوم التشريعي 204 لعام 1961. وهذا يدل على جهل بقوانين الإدارة العامة في سورية، ويقصد به تضليل المواطنين.

المغالطة في المنشور:
ما هو المقصود بالفريق الشبابي!؟….. نحن نظن التسمية للتعمية ونرى في هذه الفقرة شرعنه لعمل جماعة دينية “تدعو للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ” الأمر الذي يذكرنا ببدايات جماعة الإخوان في مصر قبل ثمانين عاماً.

الرد على المغالطة:
الفريق الديني الشبابي هو مديرية مركزية في ضمن الهيكل التنظيمي للوزارة، وجميع أعضائه من الموظفين الدينيين العاملين في المجال الديني الإسلامي وأرباب الشعائر الدينية، وهو يهدف إلى تطوير خبراتهم وصقل مهاراتهم ومتابعتهم، وأهدافه واضحة ومحددة في المرسوم في أنه أداة لتمكين وتأهيل النسق الشاب من الأئمة والخطباء ومعلمات القرآن الكريم، ومنبراً للحوار بينهم وبين الجيل الذي يفوقهم عمراً من العلماء، ومعلمات القرآن الكريم يعملون ضمن تعليمات وتوجيهات ورقابة الوزارة.

المغالطة في المنشور:
ورد في الفصل الأول ضمن مهام الوزارة الفقرة ـ ي: ضبط الفتوى والإشراف على شؤون القائمين عليها.. وبتفصيل أكبر ورد في الباب الخامس ـ الفصل الأول-المادة 51: يشكل في الوزارة مجلس يسمى مجلس الأوقاف الأعلى ويكون الوزير رئيسه ومعاونوه أعضاء، حيث يستولي فيها السيد الوزير على صلاحيات المفتي لعام للجمهورية (أيضا ورد في المادة 37) مخالفا بذلك تاريخ المؤسسة الدينية الإسلامية السنية في البلاد منذ الاستقلال ..وفي الواقع فإن هذا الباب يعلن خاتمة صراع السيد الوزير مع سماحة المفتي بالضربة القاضية..

الرد على المغالطة:
من المعيب والمخجل على عضو مجلس شعب يدعي أنه يمثل التيار العلماني أن يتحدث عن المؤسسة الدينية الإسلامية السنية، وهذا مردود عليه لأن سورية لكل السوريين، وهذا دليل على انفصام واضح في الخطاب والأفكار أما بالنسبة إلى ما ورد في المنشور فنقول أنه لا علاقة لمجلس الأوقاف الأعلى بالشؤون الدينية، وهذا دليل صارخ على جهل مطبق بالمرسوم التشريعي المذكور، ونقول أن المرجعية العليا في الشؤون الدينية الإسلامية في الجمهورية العربية السورية هي المجلس العلمي الفقهي الأعلى الذي يضم /37/ من كبار العلماء مع ممثلين عن الطوائف المسيحية في حالات معينة، ومن الواضح أن الإشارة إلى المفتي العام في المنشور إنما تهدف إلى إثارة الفتنة لا أكثر، فالمفتي العام شأنه شأن بقية العاملين في الوزارة يخضع لسلطة الوزير باعتباره الممثل للسلطة التنفيذية بموجب الدستور، والمنفذ للسياسة العامة للدولة، وبدليل أن المفتي العام الحالي قد تم تعيينه بمرسوم بناء على اقتراح وزير الأوقاف فهو إذا ليس في موضع نزاع أو صراع مع الوزارة أو الوزير.

المغالطة في المنشور:
ورد في الفصل الأول مادة 2 فقرة م: تعزيز دور فريضة الزكاة، والعمل على تطوير سبل وآليات تحصيلها، والفقرة الأخيرة تجعل من الزكاة أشبه بالضريبة الإجبارية بدلا من أن تكون عملا خيريا يقوم به المسلم طواعية؟

الرد على المغالطة:
ليس ثمة إشارة إلى أن الزكاة ضريبة إجبارية، هذا افتراء واضح. ويبدو أن عضو مجلس الشعب غافل عن أنَّ هنالك صندوقاً للزكاة والصدقات محدث بمرسوم تشريعي منذ العام 2013 وهو يساهم في دعم أسر الشهداء والجرحى على نحو كبير شهرياً منذ ذلك الحين، فهل شعرت يوماً أن الزكاة أصبحت إجبارية؟ وهنا يحق لنا التساؤل عما قدمته أنت غير الكلام!

المغالطة في المنشور:
في الفصل الثاني المادة 4: تتحدث عن اختصاصات الوزير على امتداد صفحة كاملة وتجعل من الوزير كما لو أنه الحاكم الواحد المستبد بأمره.. وهذا ليس من الديمقراطية في شيء.

الرد على المغالطة:
هذه الصلاحيات متاحة ومماثلة لصلاحيات جميع الوزراء وهي مستمدة ومنسجمة مع أحكام الدستور ولا سيما المادة /122/ منه، وكذلك أحكام المرسوم التــشريعي رقم /20/ لعام 2017، ولا سيما المواد /24/ و/28/ منه.

المغالطة في المنشور:
معايير الخطاب الديني ـ المادة 9 ـ البند الأول ـ الفقرة ب: الانتماء إلى الإسلام لا يتعارض مع الانتماء إلى الوطن والمواطنة.. وهي صياغة ضعيفة ومجاملة . أما الفقرة ب فتدعو إلى نشر ثقافة الاعتدال، دون تحديد ما المقصود بثقافة الاعتدال، طالما أن كل الجماعات الإسلامية تعتبر نفسها معتدلة وغيرها متطرف، حتى الإخوان باتوا يقولوا إنهم معتدلون بالقياس مع الوهابية.. وحبذا لو بينت الفقرة أن الإسلام المعتدل هو الذي يقتصر على مقاصد الإيمان دون تسييس الدين، إذ أن تسييس الدين، منذ اجتماع سقيفة بني ساعدة، قد خلق لنا كل هذه المذاهب المتناحرة والحروب العبثية ..

الرد على المغالطة:
من المثير للريبة أن يقارن عضو مجلس الشعب بين الجماعات الإسلامية وغيرها وبين وزارة الأوقاف التي تنفذ السياسة العامة للدولة والتي تعد جزءاً من السلطة التنفيذية والفريق الحكومي، ولو كان العضو المذكور يقرأ النص قراءة متأنية لاتضح له أن المجلس العلمي الفقهي الأعلى هو المرجعية الدينية الإسلامية العليا في سورية، والمجلس هو الذي يحدد هذه الأمور.

المغالطة في المنشور:
الفصل الثالث (شروط التكليف بالعمل الديني) المادة 12 – فقرة أ : يشترط في من يكلف بالعمل الديني أن يكون مسلما متمتعا بالجنسية العربية السورية أومن في حكمه، وللوزير أن يستثنى من شروط الجنسية من يرى تكليفه لضرورات المصلحة العامة !! والسؤال هل فرغت سورية من الاختصاصات الدينية حتى تستعين الوزارة بمدرسين غير سوريين؟

الرد على المغالطة:
لا بد من استيعاب الفلسطينيين الموجودين في سورية من غير المشمولين بأحكام القانون رقم 260 لعام 1956م، سيما وأن هناك عدد من الفلسطينيين والعرب المقيمين في سورية منذ ولادتهم ولأم سورية يمارسون العمل الديني، وطالما أنَّ ضابط المصلحة العامة هو الذي يحكم ويقيد النص، فليس ثمة مبرر للخوف.

المغالطة في المنشور:
الفصل السابع (البدلات النقدية) الفقرة ب تمنح المكلفين بالعمل الديني تعويض غلاء المعيشة من الموازنة العامة للوزارة التي تأخذها الحكومة من ضرائب الشعب المسلم وغير المسلم.. أما الفقرة د فتسمح للمكلف بالعمل الديني الجمع بين أجره لقاء عمله والراتب الذي يتقاضاه من الدولة، أما المادة 29 فتعفي البدلات النقدية للمكلفين الدينيين من أية اقتطاعات ضريبية أيا كان نوعها ؟!

الرد على المغالطة:
أولاً من المعيب على عضو مجلس الشعب أن يتحدث بنفس طائفي في قوله (إن الضرائب يدفعها المسلمون وغيرهم)، وهذا ما نستنكره ولا نستغربه، ونذكر بأن المكلفين بالعمل الديني هم أيضاً مواطنين، وقد كفل لهم الدستور الحقوق ذاتها التي يتمتع بها المواطنين، فلماذا تنكر عليهم الحصول على تعويض غلاء المعيشة؟ ألا يتقاضى أعضاء المجلس تعويض غلاء المعيشة؟ ربما إذا قارنت أجرك كعضو مجلس الشعب (بحدود ستين ألف ليرة سورية) مع البدل النقدي الذي يتقاضاه أرباب الشعائر الدينية (بحدود ثماني عشر الف ليرة سورية) لعرفت السبب.
أما بالنسبة إلى إعفاء البدلات النقدية من الضرائب، فهو لأن هذه البدلات قليلة نسبياً وتمول من عائدات الأوقاف، وفي حال فرض الضرائب عليهم فسنضطر إلى الحصول على إعانة من وزارة المالية للمساهمة في تسديد البدلات النقدية التي يستحقونها لقاء عملهم.

المغالطة في المنشور:
الباب الرابع ـ مادة 38: تحدث المدارس الشرعية الإسلامية للمرحلة ما قبل الجامعية بقرار من الوزير، هذا بالإضافة مجالس التعليم والتوجيه الديني الذي يتم في الجوامع والمساجد… ونذكر هنا أنه يوجد 103 مدارس شرعية قائمة في سورية، فهل نحتاج للمزيد؟

الرد على المغالطة:
المدارس الشرعية تحدث وتدمج وتلغى بقرار من الوزير، وهذا كان معمولاً به في التشريعات النافذة، وهي تخضع لضوابط الحاجة والمصلحة التي تقدرها الدولة، لا أنت. وكونك لا تحتاج إلى المزيد فهذا لا يعني أن نلغي التعليم الشرعي لأنه ليس على هواك، فالتعليم الشرعي حاجة مثله مثل باقي أنماط وأنواع التعليم العام والفني والصناعي والهني والنسوي والزراعي والنقل وغيرها!

المغالطة في المنشور:
أيضا المادتين 45،46 تشكلان اختراقا سلفيا للمؤسسات التعليمية، إذ تقولان: تعد شهادتا الإعدادية الشرعية والثانوية الشرعية معادلتين لشهادتي التعليم الأساسي والثانوية العامة (الفرع الأدبي) اللتين تمنحهما وزارة التربية.. كما يجوز انتقال الطلاب بين الصفوف المتماثلة في مراحل التعليم الأساسي ..

الرد على المغالطة:
نستنكر استخدامك لعبارات تثير الأحقاد كقولك (اختراقاً سلفياً)، وربما أنك لا تعلم أن هذا النص ليس جديداً وهو معمول به منذ العام 1972 عندما صدر المرسوم التشريعي رقم /36/ تاريخ 2/5/1972م.
المغالطة في المنشور:
المادة 89 تسمح لمجلس الأوقاف الذي يرأسه الوزير تأسيس شركات تجارية مملوكة له من نوع شركات الأموال تعمل وفق قانون التجارة والشركات.

الرد على المغالطة:
وما هي المشكلة في محاكاة الأنظمة العالمية في إدارة الوقف الإسلامي، وهنا فإن التلميح بأن الوزير يرأس المجلس مردود عليه تماماً لأن الوزراء ممنوعون من أن يكونوا أعضاء في مجالس إدارة شركات خاصة بموجب الدستور، فالمجلس يملك الشركة ولا يديرها!

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock